أعلان الهيدر

الرئيسية بحث حول صلاة الجنازة

بحث حول صلاة الجنازة

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة
1-    صفة صلاة الجنازة
 إنّ لصلاة الجنازة صفةً خاصّةً بها، حيث يُصلى على الميّت المسلم، سواءً أكان صغيراً أم كبيراً، ذكراً أو أنثى، كما يصلى على الحمل إذا أجهض وقد بلغ من العمر أربعة أشهر، ويفعل به كما يفعل بالكبير، فيغسّل ويكفّن قبل أن يصلى عليه، ولكن لا يصلى على الحمل إذا سقط قبل أن يتمّ الأربعة أشهر، لأنّ الرّوح لم تنفخ فيه بعد، ولا يغسل أيذاً، ولا يكفّن، وإنّما يدفن في أيّ مكان، وأمّا صفة صلاة الجنازة فإنّها تكون على النّحو التالي: يقف الإمام في الصّلاة على رأس الميّت إذا كان رجلاً، وعلى وسط الميّت إذا كان امرأةً، ويصلي النّاس وراءه. يكبّر الإمام في الصّلاة على الميّت أربع تكبيرات، حيث يقرأ في التّكبيرة الأولى بعد التّعوذ والبسملة سورة الفاتحة، ويصلي على النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - بعد التّكبيرة الثّانية، حيث يقول:" اللهم صلّ على محمّد وعلى آل محمّد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد. وبارك على محمّد وعلى آل محمّد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد ". يدعو المصلي للميت بعد التّكبيرة الثّالثة، والأفضل أن يدعو بما ورد عن النّبي - صلّى الله عليه وسلم - في ذلك، وإن لم يعرفه دعا بما يعرف، ويقف بعد التّكبيرة الرّابعة قليلاً ثمّ يسلم.
2-    أركان صلاة الجنازة
قال الإمام ابن قدامة:" الواجب في صلاة الجنازة: النّية، والتّكبيرات، والقيام، وقراءة الفاتحة، والصّلاة على النّبي صلّى الله عليه وسلّم، وأدنى دعاء للميت، وتسليمة واحدة، ويشترط لها شرائط المكتوبة إلا الوقت، وتسقط بعض واجباتها عن المسبوق ..."، وق ذكر ابن قدامة في كتاب الكافي:" أنّ سننها سبع: رفع اليدين مع كلّ تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، والإسرار بالقراءة، يدعو لنفسه، ولوالديه، وللمسلمين بدعاء النّبي صلّى الله عليه وسلّم، يقف بعد التّكبيرة الرّابعة قليلاً، يضع يمينه على شماله على صدره، والالتفات على يمينه في التّسليم
3-    فضل صلاة الجنازة
وعد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بجزيل الأجر والثّواب عند الصّلاة على موتى المسلمين، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:" من اتّبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معه حتى يُصلَّى عليها، ويفرغ من دفنها، فإنّه يرجع من الأجر بقيراطين، كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع قبل أن تدفن فإنّه يرجع بقيراط "، رواه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:" أنّه كان قاعداً عند عبدالله بن عمر، إذا طلع خبّاب صاحب المقصورة، فقال: يا عبدالله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنّه سمع رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلّى عليها، ثمّ تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كلّ قيراط مثل أحد، ومن صلّى عليها ثمّ رجع كان له من الأجر مثل أحد، فأرسل ابن عمر خبّاباً إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثمّ يرجع إليه فيخبره ما قالت؟ وأخذ ابن عمر قبضةً من حصباء المسجد يقلبها في يده حتّى رجع إليه الرّسول فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثمّ قال: لقد فرّطنا في قراريط كثيرة ". وقد أكرم الله عزّ وجلّ عباده المؤمنين بأن تفضّل عليهم بشرعيّة الصّلاة عليهم، وقبول شفاعة إخوانهم فيهم، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - أنّه قال:" ما من ميّت يصلي عليه أمّة من المسلمين يبلغون مائةً كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه "، رواه مسلم. 
 – 4  حمل الجنازة واتباعها

 إنّ من الواجب على المسلمين حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حقّ الميّت على إخوانه المسلمين، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة، منها: قوله صلّى الله عليه وسلّم:" حقُّ المسلمِ على المسلمِ خمسٌ. وفي روايةٍ: خمسٌ تجبُ للمسلمِ على أخيهِ: ردُّ السّلامِ، وتشميتُ العاطسِ، وإجابةُ الدّعوةِ، وعيادةُ المريضِ، واتِّباعُ الجنائزِ "، رواه مسلم. وقوله صلّى الله عليه وسلّم:" عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة "، رواه الألباني. ويكون اتباع الجنائز على مرتبتين، هما: اتباعها منذ خروجها من عند أهلها حتى يُصلى عليها. اتباعها منذ خروجها من عند أهلها حتى يُفرغ من دفنها. وقد قام رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم- بكلا الأمرين، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" كنَّا مَقدمَ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - يعني المَدينةَ ، إذا حضرَ منَّا الميِّتُ آذنَّا النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - فحضرَهُ واستغفَرَ لهُ، حتَّى إذا قُبِضَ انصرفَ النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - ومن معَهُ حتَّى يُدفَنَ، وربَّما طالَ حبسُ ذلِكَ علَى النبيِّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - فلمَّا خَشينا مشقَّةَ ذلِكَ علَيهِ قالَ بعضُ القومِ لبعضٍ: لَو كنَّا لا نؤذِنُ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - بأحَدٍ حتَّى يُقبَضَ، فإذا قُبِضَ آذنَّاهُ، فلم يَكُن علَيهِ في ذلِكَ مشقَّةٌ ولا حَبسٌ، ففعَلنا ذلِكَ، وَكُنَّا نؤذنُهُ بالميِّتِ بعدَ أن يموتَ، فيأتيَهُ فيصلِّيَ عليهِ، فربَّما انصرفَ وربَّما مَكَثَ حتَّى يُدفَنَ الميِّتُ، فَكُنَّا علَى ذلِكَ حينًا، ثمَّ قلنا لَو لَم يَشخَصِ النَّبيُّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - وحَملنا جِنازتَنا إليهِ حتَّى يصلِّيَ علَيهِ عندَ بيتِهِ، لَكانَ ذلِكَ أرفقَ بهِ، فَكانَ ذلِكَ الأمرُ إلى اليومِ "، رواه الألباني. )


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.