أعلان الهيدر

الرئيسية تعريف مهنة المحامي

تعريف مهنة المحامي

تعريف المحامي
تعريف المحامي
عرف المشرع التونسي المحامي في الفصل الأول من قانون المحاماة المؤرخ 
بتاريخ15 /03/ 1958بأنه "مساعد للقضاء يمثل الأشخاص والذوات المعنوية لدى مختلف المحاكم للدفاع عنهم وتأييدهم والإشارة عليهم" ثم عدل عن تعريفه في القانون الحالي المنظم للمهنةالمؤرخ بتاريخ 7/09/1989 واكتفى بتعريف مهنة المحاماة في الفصل الأول بكونها "مهنة حرّة مستقلة وغايتها المساعدة على إقامة العدل".              
  
 وعرف المشرع الجزائري مهنة المحاماة في المادة الأولى من  القانون 04-91 المؤرخ في8 يناير سنة 1991 المنظم لمهنة المحاماة بأنها "مهنة حرّة مستقلة تعمل على إحترام حفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة وتعمل على إحترام مبدأ سيادة القانون وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرّياته" ولم يعرّف المحامي.
 أما المشرع الفرنسي فقد عرف المحامي والمحاماة في القانون المنظم للمهنة  عدد 1130-71 المؤرخ في 31/12/1971 إذ جاء بالفقرة الأولى من الفصل الثالث بأن المحامي هو "مساعد للعدالة" وجاء بالفقرة الثالثة من نفس الفصل أن المحاماة "مهنة حرّة مستقلة".
 وقد عرف رجال القانون المحامي بأنه ليس مجرد عون للعدالة وحسب بل هو نصف المعادلة القضائية الذي بسعيه تقترب العدالة أكثر من الحقيقة أي حقيقة الوقائع التي يناشده القانون. وهو أيضا رجل القانون المحترف الذي يتولى الدفاع عن موكليه ورعاية شؤونهم القانونية وهو يلتزم بالقيام بالأعمال الموكل فيها بكفاءة وإخلاص وفقا لقواعد القانون وأصول المهنة.
ويرجع اشتقاق عبارة محامي لغة من فعل حمي أي دافع والضيم. أمّا عن كلمة "Avocat " التي تقابل عبارة محام باللغة العربية فهي مشتقة من العبارة اللاتينية "َAvocatus " وتعني الشخص الذي نلجأ اليه طلبا للمساعدة.
فالمحاماة بهذا المعني مهنة سامية وهي موغلة في القدم. فبعد أن كان الدفاع عن الحق في المجتمعات القديمة يتخد صورة الدفاع المادي أو العضلي إتخد مع تطور العصور والمجتمعات صورة الدفاع الجدلي المبني على الحجة والاقناع وتولاه لدى كل أمة متحضّرة "قوم دووا حميّة وفضيلة" ضالعون في مبادىء القانون والإنصاف ويعاونون الغير بالمشورة ويدافعون بالرأي عمن كان عاجزا عن الدفاع عن نفسه.
  ففي عهد الفراعنة كان الناس  بسبب جهلهم الكتابة وعدم معرفتهم بالقوانين يلجأون إلى من تتوفر فيهم هذه المزايا لكي يعدّوا لهم دفاعا مكتوبا . وبدأ التفكير في إنشاء محاكم لفض النزاعات بين المتقاضين فوضع تكوين مجموعة من الأشخاص أطلق عليها إسم "كتاب الحجة أو البرهان" يقتصر دورها على كتابة ما يطلبه المتقاضون قصد تقديمه للمحكمة وكان ذلك سنة 2778 قبل الميلاد .
  وفي عهد الإغريق كانت المحاماة وقفا على الأحرار فقط دون العبيد وكان حسن السلوك شرطا للممارستها وعرف المحامي باسم الخطيب .    
  أما في العهد الروماني فقد وضع قانون الألواح الإثني عشر سنة 449 قبل الميلاد ومن أهم ما  جاء به مبدأ المساواة بين الأشراف والعامة يرد دور المحامي في ذلك العهد بضرورة تفيد دفاعه بالاجراءات الشكلية قبل الخوض في أصل النزاع وعرف المحامي باسم الأب . وكان اليهود في زمن موسى عليه السلام رجال يترافعون أمام القضاء ويعملون على فض الخصومات التي تظهر بين المتقاضيين في المسائل القانونية . وكان القضاة في ذلك العهد ينتخبون من بين هؤلاء المحامين . كما كان العرب في الجاهلية يستعينون بمن يرونه أقدم وأبلغ في عرض وجهة نظر كل فريق في الخصومة. وكان من يستعان به يسمى حجّاجا أو حجيجا أي قوي الحجّة وكان غالبا ما يكون من الشعراء لأنهم يعتبرون ألسنة الناس في القول والدفاع. أمّا في ظل الإسلام فلم تعرف المحاماة كمهنة مستقلة بل عرف القضاء الإسلامي التوكيل بالخصومة وقد شبّه العلماء المسلمون هذا النظام بنظام المحاماة. ويجيز نظام الوكالة لصاحب الدعوى أن يكول عنه شخصا آخر للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
 غير أنه يمكن الرجوع الى القرآن لتأكيد مكانة مهنة المحاماة وترسيخها ومن ذلك قوله تعالي في سورة الحجّ "أن الله يدافع عن الذين آمنوا ، إن الله لا يحب كل خوان كفور" وكذلك قوله في سورة النساء "إنا أنزلنا إليه الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما"وكذلك قوله تعالى في نفس السورة : "ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا" ففي هذه الآيات الكريمات أمر من الله تعالي لرسوله بأن لا يتولي الدفاع عن الخائنين وإشارة إلى دور الدفاع سواء لرد الخصومة أو لتأكيد الحجّة . وجاء أيضا في سورة القصص قوله تعالى " وأخي هارون هو أفصح منى لسانا  فأرسله معي ردءا يصدّقني إني أخاف أن يكذبون"
 كما جاء أيضا في أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم بيان في هذا الموضوع إذ يقول "إذا جلس الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبيّنت القضاء" وقوله كذلك "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجّته من بعض . فأقضي له على نحو ما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنّما أقتطع له قطعة من النار".
 وفي القرون الوسطى وضع برلمان باريس سنة 1344 م قواعد تنظيمية تتضمن تحديد أسماء الأشخاص الذين يلحقون بحدول معدّ للمحامين وكان بذلك "لويس التاسع" أول من نظم مهنة المحاماة ووضع لها قواعد محدّدة. إلاّ أن القانون الأول لمهنة المحاماة لم يظهر إلا سنة 1810 م في عهد نابليون بونابرت ويعد أول قانون صادر بعد الثورة الفرنسية. وقد اشترط لدخول المهنة أن يكون المترشح من جنسية فرنسية ومتحصّلا على الإجازة في الحقوق وعليه أداء اليمين قبل ممارسة المهنة. وبقيت المرأة تنتظر قانون 1900 ليسمح لها بممارسة مهنة المحاماة إلى جانب الرجل وأحدث إمتحان الكفاءة لمهنة المحاماة في 26/06/1941 وفرض على كل من يدخل المهنة أن يمارس تربصا بمكتب أحد المحامين المرسمين لمدة ثلاث سنوات.

 يعرف المحامي بأنه ممارس ومحترف للقانون ووظيفته التقليدية إسداء المنشورة لحر فائه حول مسائل قانونية سواء كانت تتعلق بالحياة اليومية أو في مسائل متخصصة . وبتولي المحامي-كذلك- الدفاع عن مصالح حرفائه لدى القضاء وبصفة عامة تمثليهم لديه و في بعض الحالات يجعل القانون من إنابة المحامي وجوبيبة خصوصا إذا تعلق الأمر بتوفير الضمانات لحق الدفاع. ويعرف بعض الفقهاء المحامي يكونه يمارس مهنة مساعدة الأشخاص بغاية تطبيق القانون و في القانون التونسي تنظم مهنة المحاماة بعدة نصوص قانونية أهمها الفانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 07/09/1989 والذي عرف المحامي في فصله الأول بكونه:  "مهنة حرة مستقلة غايتها المساعدة على إقامة العدل". كما اقتضى في فصله الثاني :"المحامي يتوب الأشخاص و الذوات المعنوية و يساعدهم و يدافع عنهم لدى جميع الهيئات القضائية و الإدارية والتأديبية و يقدم الاستشارات القانونية." و بناء على ذلك فان المحامي  سواء كان يباشر كشخص طبيعي منفرد أو جماعيا ضمن شركة مهنية  يباشر مهام الدفاع و المساعدة القانونية في حرية و استقلالية و يقوم أساسا بما يلي:  الدفاع عن حقوق و مصالح الأشخاص و الذوات المعنوية لدى مختلف هيئات القضاء و الهيئات الإدارية المشبهة بها ومجالس التأديبية في القطاعين العام و الخاص و لدى الهيئات التحكمية.  تحرير العقود و الكتائب دون تحديد إلا ما استثناه القانون و خصص به هيئة أو مهنة محددة.  إسداء المشورة القانونية.
المساعدة القانونية ومصاحبة المتدخلين في الاقتصاد و التجارة من الناحية القانونية. مباشرة التحكيم كحكم منفرد أو عضو هيئة تحكمية بتعين من الأطراف أو من القضاء أو من مراكز التحكيم طبق إجراءات محددة تعاقديا وفي أنظمة التحكيم الخاصة بكل مركز أو هيئة تحكيم.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.