أعلان الهيدر

الرئيسية ابن السبيل، من هو ابن السبيل

ابن السبيل، من هو ابن السبيل


 ابن السبيل
ابن السبيل
ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، أي ليس معه من النفقة ما يكفيه لسفره، فيعطى من الزكاة ما يبلغه مقصده .
وأما من كان في بلده ويريد أن يسافر فإنه ليس ابن سبيل، فلا يعطى من الزكاة لهذا الوصف، لكن لو كان سفره لحاجة ملحة كعلاج مثلاً، وليس معه مال يسافر به، فإنه يعطى من الزكاة من سهم الفقراء لا من سهم ابن السبيل .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
·       السبيل : الطريق ، وابن السبيل أي : المسافر ، وسمي بابن السبيل ؛ لأنه ملازم للطريق ، والملازم للشيء قد يضاف إليه بوصف البنوة ، كما يقولون : ابن الماء ، لطير الماء ، فعلى هذا يكون المراد بابن السبيل المسافر الملازم للسفر ، والمراد المسافر الذي انقطع به السفر أي نفدت نفقته ، فليس معه ما يوصله إلى بلده .
·       وابن السبيل يعطى لحاجته ، وليس شرطاً ألا يكون عنده مال .
·       ولهذا نقول : ابن السبيل نعطيه ، ولو كان في بلده من أغنى الناس إذا انقطع به السفر ؛ لأنه في هذه الحال محتاج ، ولا يقال : أنت غني فاقترض ، فيعطى ما يوصله إلى بلده ، وهذا يختلف فينظر إلى حاله حتى لا تكون هناك غضاضة وإهانة له .
·       فإذا كان ممن تعود على الدرجة الأولى ، هل يعطى الأولى أو السياحية ؟
·       هذا محل تردد ، ويترجح أنه يعطى ما لا ينقص به قدره .
·       ولا فرق بين كون السفر طويلاً أو قصيراً .
·       أما المنشئ للسفر من بلده ، فلا يعطى من الزكاة ، لأن المنشئ للسفر من بلده لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، فلو قال : إني محتاج أن أسافر إلى المدينة ، وليس معه فلوس ، فإننا لا نعطيه بوصفه ابن سبيل ؛ لأنه لا يصدق عليه أنه ابن سبيل ، لكن إذا كان سفره إلى المدينة ملحاً كالعلاج مثلاً ، وليس معه ما يسافر به فإنه يعطى من جهة أخرى ، وهي الفقر " انتهى باختصار وتصرف من "الشرح الممتع" (6/154-156.
 شروط أخذ الزكاة
يشترط لأخذ ابن السبيل للصدقة أن يكون فقيرا في بلد السفر، وإن كان غنيا ببلده ويدل على ذلك حديث: «عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله  : "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: العامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغني».
«عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله  : لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، وابن السبيل، أو جار فقير فيهدي لك أو يدعوك». قال النووي: «وشترط ألا يكون معه ما يحتاج إليه في سفره، فيعطى من لا مال له أصلا، وكذا من له مال في غير البلد المنتقل إليه منه. ويشترط أن لا يكون سفره معصية، فيعطى في سفر الطاعة قطعا، وكذا في المباح كالتجارة، وطلب الآبق على الصحيح».

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.