أعلان الهيدر

الرئيسية حقوق المرأة في القوانين الوضعية :اتفاقية سيداو

حقوق المرأة في القوانين الوضعية :اتفاقية سيداو


حقوق المرأة في القوانين الوضعية :اتفاقية سيداو
حقوق المرأة في القوانين الوضعية :اتفاقية سيداو
وجدت المرأة اهتماماً متزايداً من القوانين الوضعية في القرن المنصرم، حيث تحصلت على حقوق عديدة في مجال العمل الوظيفي والعمل العام والمشاركة السياسية ترشيحاً وانتخاباً ونحو ذلك، غير أنَّ القوانين الوضعية في رحلة تطورها في شأن حقوق المرأة فقدت الاتزان وتأرجحت بين غمط لحقوق المرأة ومعاملتها كإنسان أقل درجة من الرجل في بدايات القرن المنصرم، وتحرر من كل قيد في نهاياته، بينما وقفت الشريعة الإسلامية عبر القرون موقفاً متزناً في شأن حقوق المرأة موافقاً للفطرة ومتناسقاً مع دور المرأة ورسالتها في الحياة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)
لعل آخر تطور في شأن حقوق المرأة يتمثل في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي تعرف في لغة أهلها بـ Convention Elimination of All Forms of Discrimination Against Women التي بدأت فكرتها بمعاهدة حقوق المرأة السياسية التي أعدتها مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة وتبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ثم أعدت إعلاناً خاصاً بإزالة التمييز ضد المرأة، ثم أجازت ذلك الإعلان عام 1967م، دعا ذلك الإعلان إلى تغيير المفاهيم وإلغاء القوانين الظالمة والعادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مع الاعتراف بأنَّ المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير.
بعد إجازة الإعلان بدأت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1973م وأكملت إعدادها في عام 1979م واعتمدتها الأمم المتحدة في 28/12/1979م وأصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولة عليها في 3/12/1981م.
حقوق المرأة في القوانين الوضعية :اتفاقية سيداو
 موجز للاتفاقية
1ـ ترتكز الاتفاقية على مبدأ المساواة المطلقة والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع وفي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي التعليم والعمل والميراث والأنشطة الترويحية والرياضية وفي الحريات العامة وفي قوانين الأسرة وقوانين منح الجنسية وفي الحق في اختيار محل السكن والإقامة وفي الأهلية القانونية.
2ـ تشرح المادة الأولى من الاتفاقية معنى التمييز ضد المرأة، وتنص على التماثل التام بين الرجل والمرأة بغض النظر عن حالتها الزوجية.
3ـ في المادة الثانية وصف للإجراءات القانونية المطلوب من الدول الأطراف أن تتعهد بالقيام بها للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتشمل سبعة بنود منها إبطال كل الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة في قوانينها واستبدالها بقوانين تؤكد القضاء على التمييز ضد المرأة.
4ـ المادة الثالثة تتناول التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول الأطراف من أجل تطور المرأة وتقدمها على أساس المساواة مع الرجل بما في ذلك التشريع.
5ـ  المادة الرابعة تحظر وضع أي أحكام أو معايير خاصة بالمرأة، بل توجب أن تكون القوانين عامة للرجل والمرأة سواء بسواء، وتسمح بوضع قوانين مؤقتة خاصة بالمرأة للإسراع بالمساواة مع الرجل، وتصبح ملغية بعد تحقق المساواة.
6ـ المادة الخامسة تلزم الدول الأطراف بتجسيد مبدأ المساواة في دساتيرها الوطنية وقوانينها الأخرى، وتبنّي التدابير التشريعية والجنائية، وإقرار الحماية القانونية ضد التمييز وتغيير القوانين والأعراف التي تشكل تمييزاً ضد النساء وحث الدول على العمل على تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة بهدف تحقيق القضاء على العادات العرفية المتحيزة لجنس دون الآخر، والممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوق أحد الجنسين، كما تحدثت عن المسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة الأبناء.
7ـ المادة السادسة تتعلق بوضع تشريعات مناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة.
8ـ المادة السابعة تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في المجال السياسي ترشيحاً وانتخاباً ووظيفة وسلطة وصياغة للسياسات ومشاركة في العمل التطوعي.
9ـ المادة الثامنة تنادي بالمساواة بين الجنسين في تمثيل الحكومات على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.
10ـ المادة التاسعة تنادي بالمساواة بين الجنسين في اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها، وأن لا يفرض على الزوجة تغيير جنسيتها إذا غيَّر المتزوج جنسيته وكذلك بالنسبة للأطفال.
11ـ المادة 10 تنادي بمساواة الرجل ولامرأة في مناهج التعليم وأنواعه والتدريب والتلمذة الحرفية وتشجيع التعليم المختلط وإزالة المفاهيم النمطية عن دور المرأة والرجل في الأسرة والمشاركات الرياضية وإدخال معلومات تنظيم الأسرة في المناهج الدراسية.
12ـ المادة 11 تتعلق بضمان حقوق المرأة في اختيار المهنة وضمان الحقوق المتساوية مع الرجل في فرص العمل والأجر والضمان الاجتماعي والوقاية الصحية، وتدعو إلى حظر فصل المرأة عن العمل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، وتحث على تشجيع إنشاء مرافق رعاية الأطفال وتنميتها.
حقوق المرأة في القوانين الوضعية :اتفاقية سيداو

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.