أعلان الهيدر

صيانة الشرع للمرأة


صيانة الشرع للمرأة
صيانة الشرع للمرأة
كرم الإسلام المرأة تكريما عضيماً وأعطاها سائر الحقوق المشروعة لها ولقد سوى بين المرأة والرجل في العبادات والتكليف والثواب والعقاب فالأصل في الأدلة الشرعية التكليفية التسوية بين الجنسين وعدم التفريق بينهما إلا ما خصه الدليل بجنس الرجل كالأمامة الكبرى و الصغرى والجهاد ونحوها من العبادات التي تليق بالرجل وتناسب طبيعته.
ينظر الشارع إلى المراة حين أختلاطها بالأخرين إلى كونها في الأصل عورة ومحلاً للفتنة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((المرأة عورة فأذا خرجت أستشرفها الشيطان )) رواه الترمذي وحسنه وقال صلى الله عليه وسلم ((ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)) متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم (( أن الدنيا حلوة حضرة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فالتقوا الله واتقوا النساء فأن أول فتنة بني أسرائيل كانت في النساء )) رواه مسلم وقال الله تعالى { زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين} والشواهد على هذا الأصل كثيرة جداَ.
وبناء على هذا الأصل فأن الشارع جعل ضوابط وآدابا وأحكاماً للمرأة في تصرفاتها وسلوكياته مع الآخرين درأ للفتنة وتحقيقاً للفضيلة وحفظاً لها من الرذيلة يتمثل ذلك المنهج في الأمور الآتية:
(1) الخلوة : نهى المرأة عن الخلوة بالأجنبي قال الرسول صلى الله عليه وسلم(( لا يخلون رجل بأمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان ))رواه أحمد.
(2) السفر: نهى المرأة عن السفر بلا محرم قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم))متفق عليه.
(3) مس المرأة : حرم الشرع مس المرأة الأجنبية ومصافحتها قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( أني لا أصافح النساء).
(4) صوت المرأة: نهى المرأة عن الخضوع بقولها وترقيق كلامها قال تعالى { فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قول معرفاً }.
(5) الحجاب : أمر الشارع المرأة بالحجاب قال تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا }.
(6) التبرج والسفور: نهى المرأة عن التبرج والسفور قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((ونساء كاسيات عاريات محبلات مائلات رؤوسهن كأسنمة النبت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا)) رواه مسلم.
(7) القرار بالبيت: رغب المرأة بالقرار في بيتها وحث عليه قال تعالى}وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى{ قالت عائشة ر (وما كانت أحدانا تخرج إلا لحاجة) رواه البخاري .
(8) نظر المرأة : أمر الشارع المرأة بغض بصرها عن الرجال إلا لحاجة قال تعالى (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن).
(9) الاختلاط : نهى المرأة عن الاختلاط بالرجال قال تعالى}وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن من وراء حجاب ذالكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن{.
(10) العبادات القولية الجهرية : أجمع الفقهاء على أن الأذان لا تتولاه المرأة ولا يصح منها بل هو من خصائص الرجال وقد نصوا أيضاً على أن المرأة لا تجهر بالتلبية في الحج عند حضرة الرجال بل تسرها وكذلك لا تجهر بالقراءة في الصلاة عند الأجانب.
(11) الإمامة في الصلاة : من شروط صحة الإمامة بالرجال أن يكون الأمام رجلا فلا تصح إمامة المرأة بالرجال عند جميع الفقهاء وإنما يباح لها أن تؤم النساء من جنسها.
(12) الجهاد : أسقط الشارع الجهاد عن المرأة ولم يوجبه عليها بل هو من وظائف الرجل المختصة به وإنما يباح لها الخروج للجهاد عند الحاجة كالتداوي و نحوه وفق الضوابط الشرعية قالت عائشة ر : قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال ) نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)رواه أحمد وأبن ماجة وأصلة في البخاري
(13) نكاح المرأة: لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها أو تزوج غيرها من النساء بل يشترط لصحة نكاحها وجود الولي قال رسول (لا نكاح إلا بولي)رواه الخمسة وهو مذهب أكثر الفقهاء
(14) الرمل والهرولة في العبادة: لا يشرع للمرأة الرمل في الطواف و الهرولة في السعي قال أبن البر:وأجمعوا أن ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة).
(15) إتباع الجنائز:نهيت المرأة عن إتباع الجنائز قالت أم عطية ( نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا )متفق عليه
(16) زيارة القبور : نهيت المرأة عن زيارة القبور فقد لعن رسول الله زائرات القبور )أخرجه البخاري وصححه
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.