أعلان الهيدر

الرئيسية الاستقالة

الاستقالة


الاستقالة

الاستقالة
نظم القانون 47 لسنة 78 طرق تقديم الاستقالة فيما جاء بمادته رقم 97 حيث أعتبر أن الاستقالة حق مقرر للعامل لأن الأصل هو أن العامل لا يجبر على العمل أو الإستمرار فيه ما لم يكن هناك نظام أو قاعدة قانونية تقرر قضاء مدة معينة بالوظيفة ولابد أن يكون طلب الاستقالة كتابياً وعلى طلب مدموغ ويتعهد فيه أن يستمر فى عمله لحين البت فى طلبه وألا تكون معلقة على شرط أو مقترنه بشرط ، كما أنه لا يجوز قبول الاستقالة فى حالة ما إذا كان العامل محالاً إلى محكمة تأديبية.
حالات إنهاء الخدمـة :
1. بلوغ سن الإحالة للمعاش أو السن المقرر لترك الخدمة
2. عدم اللياقة الصحية للخدمة
3. الاستقالة
4. الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة
5. فقد الجنسية
6. الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك
7. الحكم على الموظف بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فإن كان الحكم قد صدر على الموظف لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قررت شئون العاملين بقرار مسبب من واقع الحكم والواقعة أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8. إلغاء الوظيفة المؤقتة.
9. الوفاة.
10. يجوز للسلطة المختصة إحالة العامل إلى المعاش بناء على طلبه إذا بلغ سن 55 عاماً وذلك طبقاً لقواعد التيسير .
11. يجوز للسلطة المختصة إصدار قرار بإحالة العامل للمعاش إذا كان سنه أقل من 55 عاماً بناءاً على طلبه إذا قام بمفردة أو بالاشتراك مع الآخرين في إقامة مشروع إنتاجى ووفقاً للضوابط التي يصدر بها القرار من الوزير المختص للتنمية الإدارية .
 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.