الزكاة أنواعها و شروطها
هي ركن من أركان
الإسلام و عبادة من عباداته , فرضها الله على القادرين من المسلمين , و هي حق
للمحتاجين و المحرومين و
السائلين .
طلب الله سبحانه
و تعالى شأنه من المؤمنين بأن يخرجوا الزكاة المفروضة عليهم من أفضل ماكسبوه من
أعمال أيديهم و مما أخرجهُ الله لهم من الأرض, فكل شئ من رزق الله و فضله و دعاهم
إلى الإنفاق من جيد ما يملكون و الابتعاد عن ردئ المال و خبيثه
.
قال تعالى
" يَأَيُّهاَ
اّلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبتُم وَ مِمَّا أَخرَجنَا
لَكُم مِنَ الأَرضِ وَ لَا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنهُ تُنفِقُونَ وَ لَستُم
بِاخِذِيهِ إلاَّ أَن تُغمِضُوا فِيهِ وَ اعلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيُّ حَمِيد"
.
" البقرة
: 267"
حكمة مشروعيتها
:
1- تطهير
المال مما قد يشوبه من شبهة
2-نشر الحب و الألفة بين المسلمين بطبقاتهم المختلفة
3-اطمئنان الفقراء بالحصول على حقهم فلا يطمعون في استيلاء على
أموال الأغنياء بطرق غير مشروعة
4- امتحان
أصحاب المال للتفريق بين المطيع و بين العاصي
5-تطهير النفس الإنسانية من البخل و شكر الله على نعمه
.
على من تجب
الزكاة ؟
هي فرض عين كل
مسلم و مسلمة توافرت لديه الملكية و النصاب و هو مقدار معين من المال أو غيره إذا
ملكه المسلم وجبت عليه الزكاة, و يختلف باختلاف أنواع الزكاة .
أنواع الزكاة
المتداولة:
تجب الزكاة في
:
1-الذهب و الفضة
2-الزروع و الثمار
3-التجارة
4-الغنم و الماعز و البقر
زكاة المال
للذهب و الفضة
نصاب الذهب : 85
جراماً من عيار 21
نصاب الفضة :
200 درهم و يساوي 624 جراماً
مقدار الزكاة في
كل منهما بضرب عدد الجرامات * سعر الجرام السائد في السوق ثم يدفع عن الناتج 2.5
%
مثال : يملك
مسلم ذهباً وزنه 120 جراماً و كان سعر الجرام 40 نيهاً فكم زكاته ؟
ثمن الذهب =
120*40 = 4800 جنيه
قيمة الزكاة =
4800*2.5 / 100 = 120 جنيهاً
النقود الورقية
: كان التعامل قديماً بالذهب و الفضة و أصبح التعامل في عصرنا الحاضر بالعملة
الورقية و هي تجب فيها الزكاة و تقدر قيمتها بالنسبة إلى الذهب و حين يصير عند
المسلم رصيد بالنقود قيمته 85 جراماً من الذهب بسعر السوق السائد أخرج عنها الزكاة
بنسبة 2.5% .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire