أعلان الهيدر

الرئيسية المحكمة الإدارية: الصلاحيات القضائية - الصلاحيات الاستشارية

المحكمة الإدارية: الصلاحيات القضائية - الصلاحيات الاستشارية


المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية هي مؤسسة دستورية قضائية تم إحداثها بالفصل 69 من الدستور التونسي الذي نص على أن مجلس الدولة يتركب من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات، أنشأت المحكمة الإدارية سنة 1972. وتم تنظيمها بمقتضى القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 أوت 1972 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة.
تنظيم الهيئات القضائية والاستشارية صلب المحكمة الإدارية :
يرأس المحكمة الإدارية رئيس أول وتتركب، بالإضافة إلى مندوبي الدولة ومندوبي الدولة العامين، من الدوائر التالية :
       ثلاث (3) دوائر تعقيبية
       دائرتان (2) استشاريتان
       خمس (5) دوائر استئنافية
       سبع (7) دوائر ابتدائية
       قسمان (2) استشاريان
 الصلاحيات القضائية:
تنظر المحكمة الإدارية بهيئاتها القضائية المختلفة في جميع النزاعات الإدارية عدا ما أسند لغيرها بقانون خاص، وفي هذا الإطار تختص المحكمة الإدارية عموما بالنظر في دعاوى تجاوز السلطة الهادفة إلى إلغاء المقرات الصادرة في المادة الإدارية وفي دعاوى المسؤولية الإدارية. كما تنظر استئنافيا في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة والهيئة العامة للتأمين وتعقيبيا في النزاعات الجبائية وفي النزاعات المتعلقة بالهيآت المهنية وفي القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفية.
 الصلاحيات الاستشارية :
تقع استشارة المحكمة الإدارية وجوبا بشأن مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية. وتستشار المحكمة الإدارية بخصوص مشاريع النصوص الأخرى وبوجه عام حول كافة المواضيع التي تقتضي الأحكام التشريعية أو الترتيبية مشورتها أو التي تعرضها عليها الحكومة لإبداء رأيها فيها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.