أعلان الهيدر

حق الانتخاب


حق الانتخاب
حق الانتخاب
الانتخابات هي العملية الرسمية لاختيار شخص لتولي منصب رسمي, أو قبول أو رفض إقتراح سياسي بواسطة التصويت. من المهم التمييز بين شكل الانتخابات ومضمونها. في بعض الحالات توجد الأشكال الانتخابية ولكن يغيب المضمون الانتخابي مثل حالة عدم توفر الخيار الحر وغير المزيف للإختيار بين بديلين على الأقل. معظم دول العالم تقيم الانتخابات على الأقل بشكل رسمي ولكن في العديد من الانتخابات تكون غير تنافسية (مثلا يحظر على جميع الأحزاب المشاركة باستثناء حزب واحد).
تتبع الانتخابات في الديمقراطيات الحديثة لملء المقاعد في البرلمان (ممثل السلطة التشريعية)، وأحيانا في السلطة التنفيذية (الرئاسة ورئاسة الحكومة والحكم المحلي) والسلطة القضائية. كما تستخدم هذه العملية أيضا في كثير من الأماكن في القطاع الخاص مثل الشركات (كانتخاب مجالس الإدارة في الشركات المساهمة من قبل المساهمين) ومنظمات الأعمال من النوادي والجمعيات التطوعية.
شروط الناخب
الانتخاب حق و هو أيضا واجب على كل مواطن توفرت فيه الشروط :التالية و هي
.الجنسية التونسية-
.السن 18 سنة قبل يوم الانتخاب-
:غياب الموانع-
.ـ ذات الصلة بالمهنة :العسكريون (أعوان قوات الأمن الداخلي -حرس- شرطة -حماية مدنية- سجون) -القيام بالواجب العسكري
.ـ ذات صلة بالسوابق: ـ جناية -هي جريمة يعاقب عليها بخمس أعوام سجن فأكثر
    ــ جنحة – (هي جريمة يعاقب عليها من 16 يوما الى 5 سنوات )و يحرم من الانتخاب من حكم عليه ب 6 سنوات فأكثر
ـ ذات صلة بالحالة العقلية – الأشخاص المحجور عليهم الّذين أصبحوا لا يتصرّفون  في أملاكهم نتيجة نقص في الوعي أو المدارك العقلية
الأشخاص المصادرة أموالهم اثر 14 جانفي
حق الانتخاب :
يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشر سنة شمسية كاملة ،ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانوناً .
يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه ،وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد ،كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه.
يجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد أسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية ،وعليها إدراج أسمه في جدولها إذا توفرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف أسمه من جدولها وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة(13)من هذا القانون ،ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب.
ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل إلى اللجنة العليا أسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن،وعلى اللجنة العليا إبلاغ جميع اللجان ذات العلاقة بأسماء المنقولين خلال السبعة الأيام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل،وعلى تلك اللجان شطب الأسماء المنقولة من الجداول لديها.
أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من الأحكام الجزائية .
لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع إبعاده من وظيفته.
لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الإدلاء برأيه بالبطاقة الشخصية أو الانتخابية أو أي وثيقة رسمية تحمل صورته في أي مركز اقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق.
يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل أسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ،وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد.
لا يجوز إجراء أي انتخاب في أي سفارة أو قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب.
تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد أسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع ،وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية.
لكل ناخب صوت واحد ،ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
من ليس لهم حق التصويت
المواطن معفي أو موقوف او محروم عن الانتخاب طبقا للأسباب التالية:
* يعفى من أداء واجب الانتخاب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة
* يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
1. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
2. من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
3. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية , كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره
4. المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية , كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره
5. من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه
* تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتي ذكرهم:
1. المحجور عليهم مدة الحجر
2. المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
3. لذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم قبل ذلك

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.