ما هي زكاة الحبوب والثمار ، وما هو مقدار النصاب ؟
وروى
مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ) ، فدل على اعتبار التوسيق ، وهو معيار من معايير
الكيل . أما الادخار ، فلأن النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر ، وذلك لأن نفعه باقٍ
لمدة أطول .
قال
البهوتي رحمه الله في "كشاف القناع" (2/205) : " وَتَجِبُ
الزَّكَاةُ فِي كُلِّ ثَمَرٍ يُكَالُ وَيُدَّخَرُ ، كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
وَاللَّوْزِ وَالْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ " انتهى . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/70)
: " الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة ، بشرط أن تكون مكيلة مدخرة ، فإن لم تكن
كذلك ، فلا زكاة فيها " انتهى . لا
تجب الزكاة في الحبوب والثمار ، إلا إذا بلغت نصاباً ، وهو خمسة أوسق ، والوسق
ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل ؛ لما رواه
مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى
يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ
ويختلف
قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي . فإن
كان يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة ، كما لو سقي بماء المطر ، أو العيون ، ففيه العشر .
وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة ، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف
العشر . ودليل ذلك حديث ابن عمر المتقدم : ( فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ
الْعُشْرِ ) .
قال
الحافظ :
( عَثَرِيًّا ) قَالَ الْخَطَّابِيّ : هُوَ الَّذِي يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ مِنْ غَيْرِ سَقْي .
( بِالنَّضْحِ ) َالْمُرَاد بِهَا الإِبِل
الَّتِي يُسْتَقَى عَلَيْهَا , وَذَكَرَ الإِبِلَ كَالْمِثَالِ ، وَإِلا
فَالْبَقْر وَغَيْرهَا كَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ اهـ . وهو يشبه السقي بالساقية الآن
.
وقال
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/77) : " والحكمة
من ذلك : كثرة الإنفاق في الذي يسقى بمؤونة ، وقلة الإنفاق في الذي يسقى بلا مؤونة
، فراعى الشارع هذه المؤونة ، والنفقة ، وخفف على ما يسقى بمؤونة " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز (14/74) : "
ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب
والحنطة والشعير ففيه العشر ، وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر " اهـ
.
والله
أعلم .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire