أعلان الهيدر

الرئيسية ما هو نصاب زكاة الزيتون وما هو المقدار الواجب فيها ، وكيف يزكى

ما هو نصاب زكاة الزيتون وما هو المقدار الواجب فيها ، وكيف يزكى


ما هو نصاب زكاة الزيتون وما هو المقدار الواجب فيها ، وكيف يزكى
ما هو نصاب زكاة الزيتون وما هو المقدار الواجب فيها ، وكيف يزكى
الجواب:
زكاة الزيتون واجبة عند أكثر أهل العلم لعموم قوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم وممّا أخرجنا لكم من الأرض.
فهذه الآية شملت كل ما يستنبته الآدميون ويزرعونه من الزروع والثمار دون استثناء.
ونصاب زكاة الزيتون هو خمسة أوسق فأكثر أي ما يساوي 647 كيلو بعد تصفيتها من الورق والعشب والتراب وبعد خصم أجرة العمال والنفقات التي أنفقها على الأرض من أسمدة وأدوية وحراثة فإن بقي بعد ذلك عنده 647 كيلو أخرج العشر إن كانت الزروع بعلية ونصف العشر اذا كانت الأرض تسقى بالمحركات والنواضح.
وهذا ما اختاره سماحة الشيخ القرضاوي وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعطاء وهو قول أبي بكر بن العربي المالكي.
ومثال ذلك: من أنتجت له أرضه طن زيتون وقيمتها تساوي 2000 شاقل – فرضا- وكان قد أنفق عليها مصاريف تقدر ب 500 شاقل أي ما يعادل 250 كيلو زيتون فإنّه يزكي عن 750 كيلو زيتون فقط ، ومن الجدير بالذكر والتنبيه أنّ مصاريف السقي لا تحسب لأنه يخرج عن المسقي نصف العشر بدل العشر.
وهذا القول يعتبر وسطاً بين القائلين بعدم جواز خصم النفقات مطلقاً وبين قول القائلين بعدم وجوب الزكاة في الزيتون أصلاً، والأفضل والأبرأ للذمة أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات خروجاً من الخلاف في المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:               
فالزيتون تجب زكاته عند أكثر أهل العلم، كما سبق في الفتوى رقم: 80170.
وبالتالي: فمن ملك منه نصابا وجبت عليه الزكاة، والنصاب الذي تجب زكاته من الزيتون هو خمسة أوسق من حب الزيتون نفسه, وقد بينا مقدارالنصاب بالكيلو جرامات في الفتوى رقم: 115639.
وتؤخذ الزكاة منه زيتا بعد عصره إن كان لا يدخر حبا، وإلا أخذت حبا، ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: والزيتون عند من قال تؤخذ منه الزكاة، إن كان من الزيتون الذي يعصر منه الزيت يؤخذ العشر من زيته بعد عصره، ولو كان زيته قليلا، لأنه هو الذي يدخر فهو بمثابة التجفيف في سائر الثمار، وإن كان يدخر حبا، فيؤخذ عشره حبا إذا بلغ الحب خمسة أوسق، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، قال مالك: إذا بلغ الزيتون خمسة أوسق أخذ الخمس من زيته بعد أن يعصر، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يخرج العشر منه حبا على كل حال. انتهى.
والقدر الواجب إخراجه هو العشر إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر ونحوه، أما إذا كانت تسقى بكلفة كالسقي ببعض آلات الري كالماكينة مثلاً، فالواجب نصف العشر فقط، وراجعي الفتوى رقم: 56409.
وبناء على ما سبق، فإن كانت السائلة لم تحصد نصابا من الزيتون، فلا زكاة عليها في ثمن ما باعته إلا إذا حال الحول على الثمن ابتداء من اكتماله نصابا، وإن كانت السائلة قد حصدت نصابا من الزيتون، فيجب عليها إخراج القدر الواجب من زيت الزيتون، أو الحب إن كان يدخر حبا، كما يجوز لها عند بعض أهل العلم إخراج ما يساوي القدر الواجب نقودا إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، لكون النقود أكثر فائدة للفقراء، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 136767
 الزكاة في الحبوبنصاب
فزكاة الحبوب الأصل في نصابها الكيل، وأنه لا تجب الزكاة في الحبوب حتى تبلغ خمسة أوسق؛ للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة.
وفي لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق.
والحديث رواه البخاري أيضاً، وهذا النصاب حكاه ابن المنذر إجماعاً.
والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي وزناً 560 جراماً، والصاع 2240 جراماً من البر الجيد -تقريباً، فالنصاب بالكيلو جرام يساوي تقريباً 672 كيلو جراماً من البر الجيد.
باب زكاة الحبوب والزيتون
حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا قال والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه أقبل النفقة أم بعدها فقال لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامهفعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء قال مالك في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة وقد سمعت من يقول ذلك قال مالك ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع
ص: 192 ] 20 - باب زكاة الحبوب والزيتون
610 609 -  مالك : أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون ، فقال : فيه العشر ) لأنه يوسق ، فدخل في الحديث ، وبه قال جماعة الفقهاء وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ، والثاني كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد : لا زكاة فيه ; لأنه إدام لا قوت ( قاله مالك ، وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق ) فيؤخذ عشر أو نصف عشر زيته ولو قل كرطل ( فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه ) عملا بالحديث ، فإن بلغها وكان لا زيت فيه أخذ من ثمنه لا من حبه ، قاله في المدونة وغيرها . ( والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء ) المطر ( والعيون أو كان بعلا ففيه العشر ، وما كان يسقى بالنضح ) الرش والصب بما يستخرج من الآبار والأنهار بآلة (ففيه نصف العشر ) وهذا بيان ما أجمله ابن شهاب بقوله فيه العشر . ( ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره ) لأنه لم يرد التخريص إلا في النخل والعنب ( والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون ، وما كان بعلا العشر ، وما سقي بالنضح ) الآلة ( نصف العشر ) وشرط ذلك فيهما ( إذا بلغ ذلك خمسة أوسق ) وذلك ستون صاعا ( بالصاع الأول ، صاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ) بالجر بدل مما قبله أو عطف بيان ( وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك ) ولو قل فلا وقص في الحبوب . [ ص: 193 ] ( قال مالك : والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة ) القمح ( والشعير ) بفتح الشين وتكسر ، ( والسلت ) ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الغور والحجاز ، قاله الجوهري ، وقال ابن فارس : ضرب منه رقيق القشر ، صغير الحب ، وقال الأزهري : حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له ، كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته ، وكالشعير في طبعه وبرودته . ( والذرة ) بذال معجمة حب معروف .
والدخن ) بمهملة فمعجمة حب معروف واحدته دخنة .
والأرز ) بزنة قفل ، وهو لغة بضم الراء للإتباع ، وأخرى بضم الهمزة والراء وشد الزاي ، والرابعة فتح الهمزة مع التشديد ، والخامسة رز بلا همزة وزان قفل .
 والعدس ) بفتحتين ، ( والجلبان ) بضم الجيم وإسكان اللام ، وحكي فتحها مشددة ، حب من القطاني ، ( واللوبيا ) نبات معروف مذكر يمد ويقصر ، ( والجلجلان ) بجيمين مضمومتين ، بعد كل جيم لام ، السمسم في قشره قبل أن يحصد ، قال الباجي : فذكر عشرة ، وزاد في مختصرابن عبد الحكم الترمس والفول والحمص والبسيلة ، وزاد جماعة من أصحابه العلس ، وذلك داخل في قوله : ( وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما ) فلا زكاة في الكرسنة على الأظهر ؛ لأنها علف لا طعام ، خلافا لرواية أشهب في العتبية فيها الزكاة وأنها قطنية ، وقال ابن حبيب: صنف على حدة ( فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا ، قال : والناس مصدقون في ذلك ) مؤتمنون عليه في مبلغ كيله وفيما خرج من زيته ، ( ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا ) بالدال ، أي : الذي دفعوه .
وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر ) أو نصفه ( أقبل النفقة أم بعدها ؟ فقال : لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام ) كالحنطة والشعير ( عن الطعام ويصدقون بما قالوا ) أي : فيه ( فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر ) أو نصفه ( بعد أن يعصر ، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة ) لنقص [ ص: 194 ] النصاب .
( قال مالك : ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه ، فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة ) لأن وجوبها بطيب الثمرة ، فإذا باعها وقد وجبت زكاتها فقد باع حصته وحصة المساكين ، فيحمل على أنه ضمن ذلك لهم ( ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ) جمع كم - بكسر الكاف - وعاء الطلع وغطاء النور ، ( ويستغني عن الماء ) حتى لو سقي لم ينفعه ، فيجوز بيعه في سنبله قائما عند أكثر العلماء ؛ لحديث : "نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد " ، وقال الشافعي : لا يجوز بيعه حتى يدرس ويصفى ؛ لأنه من الغرر .

قال مالك في قول الله تعالى : وآتوا حقه يوم حصاده ) بالفتح والكسر ( أن ذلك الزكاة ) من العشر أو نصفه ، ( قد سمعت من يقول ذلك ) وقالهابن عباس وجماعة ، وقال ابن عمر وطائفة : هو ما يعطى للمساكين عند الحصاد من غير الزكاة ، وقال النخعي والسدي : إنها منسوخة بالزكاة .
قال مالك : ومن باع أصل حائطه ) بستانه ، ( أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع ) المشتري ، ( وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع ) المشتري .
وقال مالك في الموطأ في غير رواية يحيى فيمن أهلك وخلف زرعا فورثه ورثته : إن كان الزرع قد يبس فالزكاة عليه إن كان فيه خمسة أوسق ، وإن كان الزرع يوم مات أخضر ، فإن الزكاة عليهم إن كان في حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق وإلا فلا شيء عليهم .
زكاة التمور: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فهذه أحكام إخراج زكاة التمور بعد أن مَنَّ الله سبحانه وتعالى وانتشرت زراعة النخيل، وبلغ محصول بعض الزارعين النصاب الواجب في الزكاة:
(1) النصاب: نصاب التمر هو نصاب جميع الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة وهي خمسة أوسق لقول صلى الله عليه وسلم: [ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة] (متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) والوسق: ستون صاعاً، والصاع: نحو 2 كيلو جرام. وبهذا يكون النصاب 600 ستمائة كيلو جرام، فمن بلغ محصوله من التمر خمسة أوسق فما فوق أي ثلاثمائة صاع أي ستمائة كيلو جرام وجب عليه أن يؤدي زكاة تمره.
(2) يخرص التمر وهو على النخل في وقت ظهور الثمرة عندما تكون بسراً أو زهواً، والخرص هو تقدير محصول النخيل من التمر وهو ما زال على النخل وذلك من خبير بالخرص أو بالمعرفة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل المزكين الذين يخرصون الزراعات والثمار ثم يرسلهم لأخذ الزكاة وقت الجذاذ والحصاد. وذلك ليستطيع أهل الثمار الأكل منها أو البيع والهبة في وقت نضج الثمار... (الرطب والعنب...) ثم يطالبون بما قيد عليهم وقت الخرص. وعلى الخارص أن يترك شيئاً زيادة على النصاب لما يقع على الأرض ولما يهبه صاحب البستان ونحو ذلك.
(3) مقدار الزكاة: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج العشر من الزروع والثمار التي تسقى بالمطر أو العيون. وبنصف العشر مما يسقى بالسواقي والآلات كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثَرِيّا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر) . متفق عليه. فكل نخيل يسقى بكلفة ومشقة في استنباط الماء وتشغيل آلة للسقي ففيه نصف العشر (5%) وكل نخيل يسقى بالسماء أو بالعيون التي تجري على وجه الأرض ففيه العشر أي (10%).
(4) وقت إخراج الزكاة: تخرج زكاة التمر وقت الجذاذ (والجذاذ هو قطع التمر) كما تخرج زكاة الزروع وقت الحصاد لقوله تعالى : {وآتوا حقه يوم حصاده} وليس في زكاة الزروع والثمار حولان حول. وهل يخرج الزكاة رطباً فيه أقوال لأهل العلم والصحيح إن شاء الله جواز ذلك لأن فيه نفعاً للفقير.
والله أعلم .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.