أعلان الهيدر

الرئيسية مفسدات الصيام

مفسدات الصيام


مفسدات الصيام  
مفسدات الصيام

1. الجماع : وهو الإيلاج في فرج أصلي سواءٌ دبرا كان أو قبلا، إمرأة كانت أو رجلا أو بهيمة ( ). وعليهما الكفارة على الترتيب لحديث أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :" بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ : مَا لَكَ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا قَالَ لَا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ : لا فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا " والصحيح أن الكفارة على الرجل والمرأة خلافا لمن قال أن الكفار على الرجل فقط لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لم يأمر المرأة بالكفارة ولا يجوز للنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ تأخير البيان عن وقت الحاجة .
فالجواب : أن الأصل أن المرأة مكلفة مثل الرجل وعليها ما عليه إلا ما أستثناه الشارع الحكيم بالنص عليه ؛ كعدم وجب الجمعة والجماعات ووجوب الحجاب مثلا .
ولا يحل لموقع على أهله الإطعام إلا بفتوى عالم معتبر ويطعمهم نصف صاع عن كل يوم مع شيء من الإدام . أو أكلة مشبعة .
فإن كان الزوج أجبرها وأكرهها على الجماع بالقوة وهي متمنعة رافضة أو هددها بالضرب أو الطلاق فعليه الكفارتين ولكنه لا يصوم عنها بل يعتق أو يطعم .
هل الواجب عن كل يوم كفارة أم تكفي كفارة واحدة ؟
لهذه المسألة صور هي :
1. جامع ثم كفر ثم جامع في يوم آخر فيجب عليه كفارة أخرى قولا واحدا بلا خلاف معتبر .
2. جامع ثم كفر ثم جامع من يومه فلا يجب عليه كفارة أخرى على الصحيح لأن اليوم لم يعد محترما في حقه وهو لا يسمى صائما مع كوننا نأمره بالأمساك . قال الشيخ محمد العثيمن ـ حفظه الله ـ : وهذا القول له وجه من النظر . لأن الجماع ورد على صوم غير صحيح( ) .
3. جامع في يوم واحد عدة مرات ولم يكفر . فعليه كفارة واحد لأنه أبطل صيام يوم وانتهك يوما واحد فقط ولم يكفر فتتداخل الكفارت لأن الموجب واحد بلا خلاف .
4. جامع في عدة أيام ولم يكفر . أختلف الأصحاب في هذه المسألة على قولين وكل قول قال به مذهب من المذاهب ولعل الأقرب هو أنه يجب عليه كفارة عن كل يوم لأنه انتهك حرمة عدة أيام فوجبت عليه عدة كفارات( ) .
سئلت اللجنة الدائمة عمن جامع أربعة أيام من رمضان فهل الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة ؟
فأجابت اللجنة : عليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة . ( )
فإن جامع في غير رمضان كصيام واجب أو نفل فقد أساء ولا شيء عليه وعلة الكفارة حرمة الزمان والصيام مجتمعين على الصحيح .
وقد يحتال بعضهم على الكفارة بأن يأكل ثم يجامع لظنه أن الكفار لا تلزم إلا من أفطر بالجماع فقط وبه قال بعضهم . وسئل شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ عن مثل هذا فقال : هذا أشد ممن جامع فقط لأنه متحايل على الشرع ، وقال : ذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في موضعين بل هي في هذا الموضع أشد لأنه عاصٍ بفطره أولا فصار عاصيا مرتين فكانت الكفارة عليه أوكد . ولأنه لو لم تجب الكفارة على مثل هذا لصار ذريعة إلى ألا يكفر أحد فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن يأكل ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده فيكون قبل الغداء عليه كفارة وإذا تغذى هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه . وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله . فإنه قد استقر في العقول والأديان أنه كلما عظم الذنب كانت العقوبة أبلغ وكلما قوي الشبه قويت ، والكفارة فيها شوب العبادة وشوب العقوبة وشرعت زاجرة وماحية فبكل حال قوة السبب يقتضي قوة المسبب . ثم المجامع كثيرا ما يفطر قبل الإيلاج فتسقط الكفارة عنه بذلك على هذا القول ـ يريد قول من لم يقل بالكفارة ـ وهذا ظاهر البطلان )( ) .
ومن جامع ناسيا فلا شيء عليه لعموم قوله تعالى : "رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " ولما أخرجه مسلم عن سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ " وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ " قَالَ : دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ ـ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا قَالَ فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى "لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاوُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا " قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ " رَبَّنَا وَلاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا " قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ " وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا" قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ " وَقَالَ الْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ : إِنْ جَامَعَ نَاسِيًا فَلاشَيْءَ عَلَيْهِ . ( ) وسئلت اللجنة الدائمة عمن جامع ناسيا فأجابت : إذا كان الواقع كما ذكرت من جماعك لزوجتك ناسيا الصيام فليس عليك قضاء ولا كفارة لأنك معذور بالنسيان وقد قال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ : " إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ " والجماع في معنى ذلك . أ.هـ ( )
وهنا مسألة لطيفة قد تخفى على البعض وهي حكم مسافر جامع أهله . وهذا قد يحدث كثيرا لمن سافر لمكة المكرمة ـ شرفها الله ـ أثناء شهر رمضان وبقى هناك زمنا ، فإن جامع مثله فما الحكم ؟؟ . قال الشيخ محمد العثيمين ـ متع الله المسلمين بحياته ـ : الذين يذهبون إلى العمرة ويصومون هناك ثم يجامع أحدهم زوجته في النهار ليس عليه كفارة ؛ لأنه مسافر والمسافر يباح له الفطر فيباح له الجماع والأكل … ( ) وهذا بخلاف من حل له الفطر ولكنه لم يفطر ثم جامع بعدما وصل بلده فهذا تجب عليه الكفارة قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ : ( أما إن نوى الصوم في سفره أو مرضه أو صغره ، ثم زال عذره في أثناء النهار ، لم يجز له الفطر ، رواية واحدة ، وعليه الكفارة إن وطئ . وقال بعض أصحاب الشافعي ، في المسافر خاصة : وجهان ؛ أحدهما ، له الفطر لأنه أبيح له الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا ، فكانت له استدامته ، كما لو قدم مفطرا . وليس بصحيح ؛ فإن سبب الرخصة زال قبل الترخص ، فلم يكن له ذلك ، كما لو قدمت به السفينة قبل قصر الصلاة ـ أي لا يحل له القصر ـ ، وكالمريض يبرأ ، والصبي يبلغ . وهذا ينقض ما ذكروه ) ( ) . وكذا لو جاء مسافر وقد مسح على الخف يومين فلا يحل له المسح بعد وصوله لبلده لأن الرخصة فات محلها .
إنزال المني بالمباشرة (كالمفاخذة ) أو الأستمناء بأي طريقة كانت ، وعليه التوبة من معصيته مع القضاء ولا يحل له الأكل والشرب بقية يومه . أما من فكر فأنزل أو كرر النظر فأنزل فلا شيء عليه . لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّث

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.