أعلان الهيدر

الرئيسية تعريف الزكاة، فوائد الزكاة و أحكام الزكاة

تعريف الزكاة، فوائد الزكاة و أحكام الزكاة


تعريف الزكاة، فوائد الزكاة و أحكام الزكاة
تعريف الزكاة، فوائد الزكاة و أحكام الزكاة

تعريف الزكاة:
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، لقول النبي محمد : "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"،ومصطلح الزكاة مشتقة في اللغة العربية من كلمة "زكا"، والتي تعنى النماء والطهارة والبركة. وسميت الزكاة لأنها بحسب المعتقد الإسلامي تزيد في المال الذي أخرجت منه،‏ وتقيه الآفات، كما قال ‏ابن تيمية:‏ نفس المتصدق تزكو، وماله يزكو‏، يَطْهُر ويزيد في المعنى‏. أما تعريفها اصطلاحاً فهي الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام.
1-   فوائد الزكاة:
1 ـ أن فيها دفعاً لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد.
2 ـ أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعاً من شأنهم، ولذلك كان أحد جهات الزكاة الجهاد في سبيل الله، كما سنذكره إن شاء الله قريباً.
3 ـ إن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين، فإن الفقراء إذا رأوا تبسط الأغنياء بالأموال، وعدم انتفاعهم بشيء منها لا بقليل ولا بكثير، فربما يحملون عداوة وحسداً على الأغنياء، حيث لم يراعوا لهم حقوقاً، ولم يدفعوا لهم حاجة، فإذا صرف الأغنياء لهم شيئاً من أموالهم على رأس كل حول زالت هذه الأمور، وحصلت المودة والمؤاخاة.
4 ـ أن فيها تنمية للأموال وتكثيراً لبركتها، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما نقصت صدقة من مال» أي إن نقصت الصدقة المال عيناً، فإنها لن تنقصه، بل يخلف الله بدلها ويبارك له في ماله.
2-   أحكام الزكاة:
تجب الزكاة في الأنواع التالية:
-         الأنعام (الإبل والبقر والغنم وبعض العلماء أوجبها في الخيول كذلك).
-         الخارج من الأرض كالحبوب والثمار والزروع المقتاتة حالة الاختيار.
-         الذهب والفضة والمعدن والركاز منهما وما راج رواجهما في التعامل كالعملة الورقية والحلي (اختلف العلماء في وجوبها).
-         أموال التجارة، ولكن لا تجب الزكاة في أدوات الإنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها.
-         ولا تجب قبل بلوغ النصاب وحولان الحول إلا في المعدن فإنها تجب حالا بعد تنقيته من التراب وفي الركاز فإنها تجب حالا إن بلغ النصاب.
-         والنصاب هو المقدار المعين من المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.