فصل في نواقض الوضوء
1
- ما خرج من السبيلين:
أي القبل أو الدبر، سواء كان معتادا كالبول و الغائط و الريح، أو غير
معتاد كالحصى و الدود و المذي و الودي ، إلا المني فإنه لا ينقض الوضوء بخروجه لكن
يوجب الغسل.
2
- لمس الرجل الأنثى الأجنبية التي تشتهى بلا حائل:
فإذا لمس رجل انثى أجنبية تشتهى بالنسبة لأهل الطباع السليمة انتقض وضوؤه.
و الأجنبية هي غير المحرم، و المحرم من حرم نكاحها على التأبيد إما بنسب كالأم أو الأخت
أو بالمصاهرة كأم الزوجة أو بالرضاع كالأخت من الرضاع. و مس الأجنبية سوى الزوجة حرام.
و لا فرق في المرأة بين الشابة و العجوز التي لا تشتهى، اما الصغيرة التي لا تشتهى
بالنسبة لأهل الطباع السليمة فلا ينقض لمسها الوضوء. والناقض لمس الأجنبية فلا ينقض
لمس السن أو الظفر أو الشعر و إن كان ذلك حراما، وكذلك لا ينقض الوضوء لمسها بحائل.
و لا يقال لغير البالغة امرأة أما الأنثى تقال للبالغة و غير البالغة.
3
- زوال العقل لا نوم قاعد ممكن مقعدته:
فمن زال عقله بجنون أو صرع أو سكر
أو نوم انتقض وضوؤه، إلا من كان نائما ممكنا مقعدته أي مع إلصاق المقعدة بالأرض بحيث
لا يبقى تجاف بينه و بين الأرض، أما النعاس فلا ينقض الوضوء، و هو حالة يسمع فيها الشخص
كلام من حوله لكن لا يفهمه.
4
- مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف بلا حائل:
سواء كان من كبير أو صغير ذكرا
كان أو غيره، من نفسه أو غيره، قال صلى الله عليه و سلم: ( من مس ذكره فليتوضأ) رواه
الترمذي و البيهقي.
ولا ينقض مس الألية، و لا مس دبر أو قبل غير الآدمي.
والناقض هو اللمس بباطن الكف بلا حائل فلا ينقض اللمس بظاهر الكف أو بحائل،
و باطن الكف هو ما يلتقي عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع شيء من التحامل و مع التفريق
بين الأصابع.
فائدة: لا ينقض ريح القبل الوضوء.
ويحرم بانتقاض الوضوء الصلاة والطواف بالكعبة و مس المصحف و حمله
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire