شروط صلاة الجمعة
صلاة الجمعة ركعتان وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حرّ ذكر مقيم
غير معذور بعذر من أعذار تركها إذا كانوا أربعين مستوطنين. فلا تجب على الكافر
الأصلي وجوب مطالبة في الدنيا، ولا تجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد ولا
الأنثى ولا المسافر وإن كان مسافة سفره دون مسافة القصر، ولا المعذور بعذر من
أعذار تركها كالمريض مرضًا يشق معه الذهاب إلى مكان الجمعة.
وتجب على من نوى الإقامة في بلد الجمعة أربعة أيام كوامل، أي غير
يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع حكم السفر.
شرط الجمعة:
1) أن تكون في خطة أبنية أي في مكان معدود
من البلد، ولو كانت الأبنية من خشب أو قصب أو سعف (غصون النخل)، فتصح في المسجد
وفي الدار وفي الفضاء ضمن البلد، ولا تصح خارج الخطة.
2) وخطبتان قبلها يسمعهما الأربعون،
ويشترط أن يكون كل واحد منهم مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًّا ذكرًا مستوطنًا.
3) وأن تصلى جماعة بهم أي بالأربعين.
4) ووقت الظهر، فلا تصح قبله ولا بعده.
5) وأن لا تقارنها أخرى ببلد واحد وإن كبرت البلد،
أي إذا لم يشق اجتماع أهل البلد، فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها،
وإذا لم تعلم السابقة بطلتا، وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يصح تعدد الجمعة بوجه من
الوجوه.
أركان الخطبتين:
1) حمد الله بلفظ: "الحمد لله"
أو: "لله الحمد" أو: "حمدًا لله" أو نحو ذلك.
2_ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
بنحو: "اللّهم صل على محمد" ويكفي: "صلى الله على محمد".
3_ والوصية بالتقوى، بالحثّ على الطاعة
والزجر عن المعصية أو أحدهما، ولا يشترط لفظ التقوى فيكفي نحو: "أطيعوا الله".
وهذه الأركان الثلاثة تشترط في كل من الخطبتين.
4_ وءاية مفهمة كاملة في إحداهما، والأفضل
أن تكون في الخطبة الأولى في ءاخرها.
5_ والدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في
الخطبة الثانية، ويسن ذكر المؤمنات، ولا يشترط التعميم بل لو خصّ من حضر أو أربعين
منهم كفى.
شرائط الخطبتين:
1_ الطهارة عن الحدثين الأكبر والأصغر،
وعن النجاسة غير المعفوّ عنها في البدن والمكان وما يحمله من ثوب وغيره.
2_ وستر العورة، وهي ما بين السرة والركبة.
3_ والقيام فيهما للقادر، فإن عجز عن
القيام خطب قاعدًا.
4_ والجلوس بين الخطبتين، وأقلّ هذا
الجلوس قدر الطمأنينة، وأكمله قدر سورة الإخلاص، وتندب قراءتها فيه.
5_ والموالاة بين أركانهما، وبينهما وبين
الصلاة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire