أعلان الهيدر

على من تجب الصلاة ؟


على من تجب  الصلاة ؟
على من تجب  الصلاة ؟
تجب على المسلم البالغ العاقل.
أما كونها لا تجب على الصبي والمجنون فلحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يَعقل " رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسَّنه الترمذي. صلاة الصبي: الصبي وإن كانت الصلاةُ غيرَ واجبة عليه إلا أنه ينبغي لوليِّه أن يأمره بها إذا بلغ سبعَ سنين، وذلك لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده رضي اللّه عنه قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : " مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشْرٍ ، وفرِّقُوا بينهم في المضاجع " رواه أحمد وأبو داود والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
شروط صحة الصلاة:
(1) الطهارة من الحدث:لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه: " لا تُقْبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " متفق عليه.
(2) دخول الوقت:وذلك في الصلاة المفروضة المؤقَّتة لقول اللّه تعالى: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً }(النساء103).
(3) سَتْرُ العَوْرَةِ:
 (4) طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه:
لقوله تعالى: { وَثِيَابَكَ فَطَهِّر } (المدثر 4)، ولحديث الأعرابي الذي بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صبوا عليه ذَنُوباً من ماءٍ "رواه الجماعة إلا مسلما.
(5) استقبال القِبْلَةِ (الكَعْبة):لقول اللّه تعالى: {.. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم فوَلّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ..} (البقرة 144).
 (6) النِّيَّةُ:
طهارة..الطهارة لغةً النظافةُ والنزاهة عن الأدناس، وفي اصطلاح الفقهاء هي إزالة حدث أو نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما۔
فالطهارة تتضمن:الوضوء؛-الغسل؛-إزالة النجاسة؛-التيمم۔
التيمم ‏: القصد ، التعمدم والتوخي ‏التيمم ‏:هو مسح الوجه واليدين بالتراب , وهو بديل عن الوضوء عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله من مرض أو نحوه ‏
التيمم شرعاً :التيمم معناه الشرعي القصد إلى الصعيد, لمسح الوجه واليدين, بنية استباحة الصلاة, وهو ثابت في الكتاب والسنة.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.