أعلان الهيدر

الرئيسية الأعمال بالنيات : تفسير " إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"

الأعمال بالنيات : تفسير " إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"


الأعمال بالنيات : تفسير " إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"
الأعمال بالنيات : تفسير " إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"
قالَ صَلَّى اللهُ عليْهِ وَسَلَّمَ ((إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.
تعريف النية :
لغة :  النية مصدر نوى الشيء ينويه نية ونواه ، وأصلها نِوْيَة على وزن فعلة ، اجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت الواو ياءً ، وأدغمت في الياء ، فصارت "نية"  ومعناها : العزم على الشيء ، يقال : نويت نية أي عزمت.
اصطلاحا :  النية لها معنيان ، معنى عام و معنى خاص .
1 -  النية بمعناها العام :  ذكر السيوطي في تعريفه للنية ، النية : عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً من جلب نفع أو دفع ضر ، حالاً أو مآلاً ، و الشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى و امتثال حكمه.
               2- النية بمعناها الخاص : و هو قصد الطاعة و التقرب إلى الله سبحانه و تعالى.
النِّيَّةُ لَهَا مَرْتَبَتَانِ:
إِحْدَاهُمَا: تَمْييزُ العادةِ عنِ العبادةِ، وذلكَ أَنَّ الصَّوْمَ مَثَلاً هوَ تركُ الطَّعامِ والشَّرابِ ونحوِهِمَا، ولكنْ تارةً يتركُهُ الإنسانُ عادةً منْ غيْرِ نيَّةِ التَّقرُّبِ إلى اللهِ في هذَا التَّرْكِ، وتارةً يكونُ عبادةً، فلا بُدَّ مِنَ التَّمْييزِ بينَهُمَا.
الثَّاني: تمييزُ العباداتِ بعضُهَا منْ بعْضٍ، فبعضُهَا فرضُ عيْنٍ، وبعضُهَا فرضُ كِفايةٍ، وبعضُها راتبةٌ أَوْ وترٌ، وبعضُهَا سننٌ مطلقةٌ، فلا بُدَّ مِنَ التَّمْييزِ.
وَمِنْ مراتِبِ النِّيَّةِ:
الإِخلاصُ: وهوَ قدْرٌ زائدٌ على مجرَّدِ نيَّةِ العملِ، فلا بُدَّ منْ نيَّةِ نَفْسِ العملِ والمَعْمُولِ لهُ، وهذَا هوَ الإخلاصُ، وهوَ: أَنْ يَقْصِدَ العَبْدُ بعملِهِ وَجْهَ اللهِ، لاَ يُرِيدُ غيرَهُ.
فمِنْ أمثلةِ هذِهِ القاعدةِ: العباداتُ كلُّهَا، كالصَّلاةِ فرضِهَا ونفلِهَا، والزَّكاةِ، والصَّوْمِ والاعتكافِ، والحجِّ، والعمرةِ، فرضِ الكُلِّ ونَفْلِهِ، والأَضاحي والهَدْيِ، والنُّذورِ والكفَّاراتِ، والجهادِ، والعتقِ، والتَّدبيرِ.
ويُقَالُ: بلْ يسْري هذَا إلى سائِرِ المُباحاتِ: إذَا نوى بهَا التَّقَوِّيَ على طاعةِ اللهِ، أَوِ التَّوَصُّلَ إليْهَا كالأَكْلِ والشُّرْبِ، والنَّوْمِ، واكتسابِ المالِ، والنِّكاحِ، والوطءِ فيهِ وفي الأَمَةِ، إذَا قُصِدَ بهِ الإعفافُ، أَوْ تحصيلُ الولدِ الصَّالحِ، أوْ تكثيرُ الأُمَّةِ.
وَها هُنَا معنىً ينبغي التنبُّهُ لهُ، وذلكَ أنَّ الَّذي يُخَاطَبُ بِهِ العبْدُ نوعانِ:
- أمرٌ مقصودٌ فعلُهُ.
- وأمرٌ مقصودٌ تركُهُ.
- فأَمَّا: المأْمورُ بهِ: فلا بُدَّ فيهِ مِنَ النِّيَّةِ، فهيَ شَرْطٌ في صِحَّتِهِ، وحصولِ الثَّوابِ بهِ، كالصَّلاةِ ونحوِهَا.
- وأمَّا: مَا يُقْصَدُ تَرْكُهُ: كإزالةِ النَّجَاسَةِ في الثَّوْبِ، والبَدَنِ، والبُقْعَةِ، وكأَداءِ الدُّيُونِ الواجبةِ.
- فأمَّا: براءَةُ الذِّمَّةِ منَ النَّجاسةِ إذا أزالها والدُّيونِ إذا قضاها، فلاَ يُشْتَرَطُ لهَا نيَّةُ إبراءِ الذِّمَّةِ، وَلَوْ لمْ يَنْوِ.
- وَأَمَّا: حُصولُ الثَّوابِ عَليْهَا فلاَ بُدَّ فيهِ منْ نِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ في هذَا، واللهُ أعلمُ.
الفرق بين النية والقصد والعزم والإرادة والاختيار
وذهب فريق من العلماء إلى تعريف النية بالعزم والقصد ، فقيل : " النية القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله ".
و عرف العزم بأنه عقد القلب على إمضاء الأمر.
يقال عزمت الأمر و عزمت عليه و اعتزمت ، قال تعالى : {فإذا عزمت فتوكل على الله } (آل عمران: 195)، وأيضاً : {و لا تعزموا عقدة النكاح } (البقرة: 235). أما القصد فهو إتيان الشيء ، فتقول : قصدته و قصدت له و قصدت إليه بمعنى ، و قصدت قصده نحوت نحوه، المقصد بالفتح موضع القصد و المقصد بالكسر يقال إلى مقصدي و جهتي. القصد : الاعتماد و الأم.
وحقيقة النية :ربط القصد بمقصود معين ، والمشهور أنها مطلق القصد إلى الفعل ، قال الماوردي : هي قصد الشيء مقترناً بفعله ، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم.
وخصّ إمام الحرمين العزم بالفعل المستقبل ، والقصد بالفعل الحاضر المتحقق ، يقول في ذلك : " النية إن تعلقت بفعل مستقبل فهي عزم ، وإن تعلقت بفعل حاضر سميت قصداً تحقيقياً ".
حكم النية :
النية عبادة مشروعة ، وقد اختلف في كونها ركناً أو شرطاً ، أو هي ركن في بعض العبادات شرط في غيرها .
النية في العبادة المقصودة كالصلاة والحج والصوم ركن من أركانها فلا تصح إلا بها  وأما ما كان وسيلة كالوضوء والغسل ، فقالت الحنفية : هي شرط كمال فيها لتحصيل الثواب  وقالت الشافعية وغيرهم : هي شرط صحة أيضاً ، فلا تصح الوسائل إلا بها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.