أعلان الهيدر

الرئيسية الحوادث المدرسية

الحوادث المدرسية


الحوادث المدرسية
الحوادث المدرسية
تخضع معالجة ملفات الحوادث المدرسية لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث المدرسية، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا لاتفاقية الضمان المدرسي، كما وقع تعديلها بالملحق رقم 2 المبرمة بين الوزارة وشركة سينا السعادة للتامين.
  وتعتبر حادثة مدرسية كل الإصابات الجسدية التي تلحق التلميذ بفعل غير إرادي من طرفه، أو الناتجة عن فعل فجائي وبسبب خارجي، أثناء وجوده في عهدة الأطر التربوية للمؤسسة التعليمية من رجال تعليم وغيرهم. ويستحق التعويض عن الحادثة المدرسية للتلاميذ المسجلة أسماؤهم بانتظام بالمؤسسات التعليمية العمومية، حين تواجدهم تحت مراقبة المكلفين بهذه المهمة، وكذا تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلة أسماؤهم لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض؛ وهي كذلك الحوادث التي يتعرض لها طلبة الكليات و مؤسسات التعليم العالي و التقني العالي وتلاميذ المؤسسات العمومية و التعليم الفني في الوقت الذي يكونون فيه تحت الحراسة الفعلية لمأموري الدولة، و كذا الأطفال المقيدين في سجلات مخيمات الاصطياف الخاضعة في تنظيمها و تسييرها للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم الابتدائي و الثانوي و العالي.
    ويشمل الضمان المدرسي الحوادث التي تلحق بالمؤمن له  في إحدى الظروف التالية:
·        ​​​داخل مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة؛
·        أثناء الخرجات والرحلات والأنشطة الرياضية و التربوية والتثقيفية والترفيهية المنظمة من طرف مؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة أو جمعية آباء وأولياء التلاميذ أو كل جمعية لها الصفة لتنظيم هذه الأنشطة؛
·        أثناء المخيمات الصيفية التي تنظمها الوزارة لفائدة التلاميذ المؤمنين لهم؛
·        خلال خط تنقل التلاميذ المؤمنين لهم بين مقر سكناهم ومؤسسة التربية والتعليم العمومي ومراكز التكوين التابعة للوزارة ذهابا وإيابا، مع مراعاة المدة التي قد يستغرقها هذا التنقل..

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Fourni par Blogger.