الحج والعمرة في الإسلام
معنى
الحج والعمرة
معنى
الحج في اللغة : القصد إلى معظم .
معنى
الحج شرعا: قصد البيت الحرام لأداء أفعال مخصوصة من الطواف والسعي والوقوف بعرفة
وغيرها من الأعمال .
والحج
من الشرائع القديمة ، فقد ورد أن آدم عليه السلام حج وهنأته الملائكة بحجه.
وكلمة
الحج تأتي في اللغة بكسر الحاء وبفتحها ، وقد قرئت في القرآن بهما
.
وأما
العمرة فمعناها في اللغة : الزيارة .
عدد
حجات النبي وعمره
حج
النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في العام الذي توفي فيه ، ولذلك سميت حجته هذه
حجة الوداع ، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يلق المسلمين ، بعدها كما لقيهم في هذه
الحجة من كثرة عدد ، ومن عظيم مشهد ومن حرص على أن يوصيهم بوصايا عامة ذات أهمية
اجتماعية واقتصادية وسياسية لم يسبق لها مثيل ، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في
وصاياه : خذوا عنى ، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا
أما
العمرة فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات ، كلهن أداهن في شهر ذي
القعدة.. قال بذلك عائشة وابن عباس وأنس بن مالك ، ورد ابن القيم في زاد المعاد
على من قال : إن إحدى العمر كانت في شهر رجب ، وعلى من قال : إن إحداهن كانت في
شوال .
وقد
جاء في حديث مسلم وغيره تحديد سنة كل عمرة من العمر الأربع :
فالعمرة
الأولى كانت في السنة السادسة للهجرة.. وهي عمرة الحديبية .
والعمرة
الثانية كانت في السنة السابعة للهجرة.. وهي عمرة القضاء .
والعمرة
الثالثة كانت في السنة الثامنة للهجرة.. وهي بعد فتح مكة وقسم غنائم حنين
.
والرابعة
كانت في السنة العاشرة للهجرة مع حجة الوداع على الصحيح .
ها
في الشرع : زيارة الكعبة على وجه مخصوص مع الطواف والسعي والحلق أو التقصير
.
فضل
الحج والعمرة
إن
الأدلة الصحيحة الواردة في فضل الحج ، وفي ثواب العمرة كثيرة ومتنوعة ، بحيث تدفع
المسلم إلى محاولة التردد على بيت الله الحرام بحج أو عمرة لينال ثواب الله وفضله
، وليرجع برحمة الله وغفرانه ، وليشهد منافع للمسلمين ، باجتماعهم وتآخيهم
وتعاونهم على ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة ، وإليك بعض ما ورد في ذلك من
الأحاديث .
عن
أبي هريرة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل ؟
قال : إيمان بالله ورسوله . قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله . قيل : ثم
ماذا ؟ قال : حج مبرور رواه البخاري ومسلم
وعنه
رضي الله عنه قال : سمعت سول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من حج ، فلم يرفث ولم
يفسق ، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه البخاري ومسلم وغيرهما
وعنه
رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : جهاد الكبير والضعيف والمرأة
: الحج والعمرة رواه النسائي بإسناد حسن
وعنه
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : العمرة إلى العمرة كفارة لما
بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم
وعن
ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان : ما
منعك أن تكوني حججت معنا قالت : ناضحان كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على
أحدهما . وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال : فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي
متفق عليه
وعن
عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال ، أفلا
نجاهد ؟ فقال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور . رواه البخاري وغيره وابن خزيمة في
صحيحه ولفظه قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال : عليهن جهاد لا
قتال فيه ... الحج والعمرة
وعن
عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ، وسلم :
تابعوا بين الحج والعمرة ، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد
والذهب والفضة ، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة
رواه
الترمذي وقال : حسن صحيح ، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما
وعن
جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحج المبرور ليس له جزاء
إلا الجنة ، قيل : وما بره ؟ قال : إطعام الطعام وطيب الكلام رواه أحمد والطبراني
في الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد
.
وعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحجاج والعمار
وفد الله ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم
رواه
النسائي ، وابن ماجة ، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
وعن
بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة
في سبيل الله بسبعمائة ضعف رواه أحمد بإسناد حسن ورواه البيهقي والطبراني في
الأوسط
مكانة
الحج في الإسلام وحكمه
الحج
ركن من أركان الإسلام المذكورة في عدة أحاديث صحيحة وهو فرض في العمر مرة على كل
مسلم ومسلمة إذا استوفى شروطا خاصة نذكرها فيما بعد ، وفرضيته معلومة بالضرورة ،
فمن أنكرها فقد كفر .
فعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها
الناس . قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى
قالها ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم
رواه أحمد ومسلم والنسائي
وجاء
في حديث آخر مماثل الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه أحمد والنسائي بمعناه وأبو داود
وابن ماجة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما . والحديث يعتبر مبينا للآية الكريمة
وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
فإن
الآية مطلقة والحديث حدد هذا الإطلاق وقيده بأن بين أن المراد بالفرضية مرة واحدة
في العمر .
تأخير
الحج
علمنا
أن الحج فرض على المستطيع في العمر مرة ، وبقي أن نعلم ، هل هو فرض على الفور أم
على التراخي ؟ بمعنى أن من استطاع الحج واستوفى شروط الوجوب هل يلزمه أن يحج في
العام الذي وجب عليه الحج فيه أم يجوز له التأخير والتراخي ؟
أما
عند الشافعي ومحمد بن الحسن فإن الحج فرض على التراخي والإمهال بشرط أن يحج قبل
موته فإن مات قبل أن يحج فهو آثم مرتكب كبيرة من الكبائر ، سواء ظل مستطيعا حتى
مات ، أو انقطعت عنه الاستطاعة قبل موته .
واستدلوا
على أنه على التراخي بأن الحج فرض سنة خمس ، أو سنة ست ، أو سنة تسع - على اختلاف
في ذلك - ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنه عشر من الهجرة ، مع أنه سنة
تسع أوفد أبا بكر أميرا على الحجاج وبقي هو لم يحج هذا العام مع استطاعته ذلك وعدم
المانع .
وقال
أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي : إن الحج واجب على الفور بالنسبة
للمستطيع ، فإن استطاع فأخره أثم بالتأخير . واستدلوا بأحاديث كلها ضعيفة ، ولكن
لكثرتها يقوي بعضها بعضا عندهم ، وبعض الفقهاء يرجح رأي الشافعي ومن معه، مثل
الأوزاعي وأبي يوسف والقاسم بن إبراهيم وأبي طالب (وهما من أهل البيت)
.
والبعض
الآخر يرجح رأي الآخرين وكفة الأدلة متعادلة تقريبا فالأحوط التعجيل
والخلاصة
أن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه ، بذلك جاء الكتاب والسنة ، وعلى ذلك
أجمعت الأمة ، والخلاف إنما هو في سَنَة فرضيته ، وفي كونه فرضا على الفور أو على
التراخي
حكم العمرة
العمرة
مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن أنكر أنها مشروعة فقد كفر
.
غير
أن الفقهاء اختلفوا في حكمها : هل هي فرض أم سنة.
فقال
الحنفيون والمالكية : هي سنة مؤكدة مرة في العمر على الأقل .
وقال
الشافعي وأحمد : هي فرض في العمر مرة على من يفرض عليه الحج .
استدل
الأولون بأن الآية التي تفيد فرضية الحج لم تذكر فيها العمرة ، وكذلك الأحاديث
الصحيحة الصريحة .
واستدل
الآخرون بأدلة لم يسلم دليل منها من مطعن فالراجح أنها سنة مؤكدة ، وسيأتي الكلام
في كل ما يتصل بأحكام العمرة .
من
الذي يجب عليه العمرة
الذي
يجب عليه الحج هو : المسلم العاقل البالغ ، الحر، العالم بالفرضية ، المستطيع .
وإليك تفصيلا لذلك كله ، حتى يتبين ، لك حكم كل حالة .
حج
الكافر والمجنون والصبي
لا
يفرض الحج على كافر ، لأنه غير مطالب بفروع الإسلام وهو فاقد أصله الذي يبنى عليه
ابتداء ، وهو الإيمان ، وهذا عند غير الإمام مالك ، أما عنده فإن الكافر يخاطب
بالفروع ، ويعذب عليها يوم القيامة .
وعند
الجميع : إن حج وهو كافر فإن حجه لا يصح ، ولا يسقط الحج عنه إذا أسلم
هذا
ومن حج ، ثم ارتد عن الإسلام وكفر ، ثم عاد إلى الإسلام ، فإنه يجب عليه إعادة
الحج عند الأحناف والمالكية ، ولا يجب عليه ذلك عند الشافعية ؛ لأن إحباط العمل لا
يحدث للمرتد إلا إذا مات على ردته وكفره عندهم .
وكذلك
لا يجب الحج على مجنون ، أو معتوه (وهو الأبله الناقص العقل.)
ومثله
الصبي الذي لم يبلغ ، فإن الحج لا يجب عليه ؛ لعدم تكليفه ، وإن حج صح حجه ، ولكن
لا يكفي ذلك عن الحجة المفروضة ، ولا يسقطها عنه بعد بلوغه واستيفائه الشروط التي
توجب الحج .
وما
قيل في الصبي يقال في العبد المملوك لغيره ، فالحج لا يجب عليه ، وإن حج صح حجه ،
ولكنه لا يسقط الحجة الواجبة عليه إذا أعتق واستوفى شروط الوجوب.
دليل
ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما صبي حج ثم
بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى
أخرجه الطبراني في الأوسط بسند رجاله رجال الصحيح
وقال
الترمذي : أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك ،
وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم أعتق فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا .
وهذا
واضح في الصبى المميز الذي يستطيع القيام بنفسه بأعمال الحج .أما الصبى غير المميز
وغير القادر على القيام بأعمال الحج فإن حجه صحيح أيضا عند الجمهور ، ويقوم الولي
بتحجيجه وذلك بأن يحرم عنه قائلا بقلبه : جعلته محرما، ويجرده من المخيط ، ويلبي
عنه ، ويطوف به ويسعى ، ويقف به بعرفة ، ويرمي عنه الجمار.
فقد
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء
فقال : من القوم ؟ فقالوا : المسلمون ، فقالوا : من أنت ؟ فقال : رسول الله فرفعت
إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجر أخرجه مسلم
.
هذا
ولو بلغ الصبي وهو غير محرم ثم أحرم يوم عرفة أو قبله فإن إحرامه صحيح وتقع حجته
عن الحجة المفروضة عليه بالإجماع .
وإن
كان الصبي محرما من الأصل ثم بلغ قبل عرفة أو يومه فوقف بعرفة وأتم أعمال الحج فإن
حجه يقع عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد ، لأنه وقف بعرفة وأتم أركان الحج وهو
أهل لها .
وقال
مالك : لا يجزئه ذلك كما حجة الإسلام ، واختاره ابن المنذر .
وقال
الحنفيون : إن جدد الصبي الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه ، وإلا فلا يجزئه ، لأن
إحرامه لم ينعقد واجبا .
ولو
بلغ الصبي بعد الوقوف بعرفة فعاد إلى عرفة ووقف بها قبل فجر يوم النحر فإن حجته
تجزئ عن حجة الإسلام عند الشافعي وأحمد .
وقال
أبو حنيفة ومالك لا يجزئ ذلك عن حجة الإسلام .
وإن
لم يعد الصبي إلى عرفة أو عاد بعد الفجر فإن حجه يقع تطوعا ولا يجزئ عن حجة الإسلام
اتفاقا .
حكم
من يجهل افتراض الحج لإسلامه بدار الحرب
ذكرنا
أن الحج يجب على من استوفى شروطا معينة . منها : العلم بفرضية الحج
.
وهذا
الشرط ينظر إليه بالنسبة لمن أسلم حديثا وكان يسكن دار الحرب ، فإن جهله حينئذ
بأركان الإسلام معقول ومتوقع ، ومثله من يعيش في بيئة إسلامية ليس فيها علماء ،
وهي معزولة عن الجو الإسلامي العام كأن كانت تعيش منعزلة في بادية ، ومضت عليها
السنون ، لا تتصل بالعلم ولا بالعلماء ، فإن العقل يتصور حينئذ جهل بعض هؤلاء
بكثير من أمور الدين الضرورية المشهورة .
فمن
كان من هؤلاء لا يعلم فرضية الحج فإن الحج لا يجب عليه ، ولو مات لا يسأل عنه أمام
الله تعالى .
ويكفي
في تحمله المسؤولية أن يخبره رجل مسلم عدل بحكم من أحكام الله تعالى أو تخبره
امرأتان كذلك فحينئذ يعتبر عالما بالحكم ويجب عليه العمل به .
أما
إن أسلم وكان بدار الإسلام وجو الإسلام فإنه لا يعذر بجهله مثل هذه الفريضة
المعلومة من الدين بالضرورة وكذلك مثلها من الفرائض .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire